قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 43 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 20 رمضان عام 1442 الموافق 2 مايو سنة 2021، يتضمن إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 19–303 المؤرّخ في 13 ربيع الأول عام 1441 الموافق 10 نوفمبر سنة 2019 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى إنشاء فروع للمندوبية الوطنية للأمن في الطرق على مستوى كل ولاية، تدعى “المندوبية الولائية للأمن في الطرق”.