قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الادارى بقسنطينة 4520
المادة 7
يستفيد الحائزون للشهادة المثبتة للعضوية في جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى والمحدثة بموجب المرسوم رقم 66-57 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 من اعفاءات في السن وفي الشهادات ومن زيادة في النقط وذلك طبقا للمرسوم رقم 68 517 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 19 غشت سنة 1968 والمشار اليه العلاه الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 453