قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 39 لسنة 1969
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 محرم عام 1389 الموافق 3 ابريل سنة 1969 يتضمن فتح مسابقة للدخول الى المرحلة الثانية من مركز التكوين الادارى بقسنطينة 4520
المادة 3
تفتح المسابقات المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، للمترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الاقل و 33 سنة على الأكثر عند 1 يناير من سنة المسابقة والحائزين لشهادة التعليم العام أو لشهادة معادلة أو يثبتون سنتين من الأقدمية في رتبة عون ادارى أو في سلك من نفس المستوى .