المادة 2
يجب أن توجه طلبات المشاركة في المسابقة في ظرف موصى عليه الى مركز التكوين الاداري بقسنطينة .
ويجب على المترشحين أن يقدموا تأييدا لطلبهم الأوراق التالية :
- نسخة من شهادة الميلاد أو بطاقة عائلية للحالة المدنية مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ،
- نسخة من صحيفة السوابق القضائية (ورقة رقم (3 (3) مؤرخة منذ أقل من ثلاثة أشهر ..
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 صفر عام 1389 ه شهادة للجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح غير مصاب بأى مرض أو عامة تتنافى مع ممارسة الوظائف المطلوبة 6
- 6 اما نسخة طبق الأصل للدبلوم أو الشهادة واما شهادة تثبت أن المترشح تتوفر فيه شروط الاقدمية والرتبة ،
- وعند الاقتضاء بطاقة العضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،
- وبالنسبة للمترشحين الموظفين ، ترخيص كتابي من ادارتهم الأصلية بالمشاركة في المسابقة وبمتابعة التمرين في حالة النجاح ،
- صورتان للهوية وظرفان بطابع بريدي مكتوب عليهما عنوان المترشح