قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 26 لسنة 2013
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 25 مارس سنة 2012، يتضمّن تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مست وى ال ح دود ال ب ري ة وال ب ح رية وال ج وي ة والمناطق والمخازن تحت الجمركة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 9 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-09 المؤرّخ في 15 صفر عام 1432 الموافق 20 يناير سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد مواقع مفتشيات مراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود البرية والبحرية والجوية والمناطق والمخازن تحت الجمركة.