المادة 2
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 6 : تنظم الأمانة العامة للولاية في ولايات أدرار والأغواط وأم البواقي وتامنغست وجيجل والبيض وإيليزي والطارف وتندوف وتيسمسيلت وخنشلة والنعامة وعين تموشنت وتيميمون وبرج باجي مختار وأولاد جلال وبني عباس وإن صالح وإن قزام وتوقرت وجانت والمغير، والمنيعة، في مصلحتين (2) كما يأتي :
1) مصلحة التلخيص،
2) مصلحة الوثائق والأرشيف".