قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.