قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 2021
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1442 الموافق 22 يونيو سنة 2021، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 الذي يحدد تنظيم الأمانة العامة للولاية في مصالح ومكاتب
المادة الأولى
يعدل هذا القرار ويتمم أحكام المادة 6 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 24 ديسمبر سنة 2020 والمذكور أعلاه.