قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 سنة 1993 ، يتضمن تعيين مراقبين 32 فبراير سنة 1993، يحدد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف المنفقة من قبل مدعوي الخدمة الوطنية خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم داخل التراب الوطني

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.