قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 42 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة 2011، يتضمّن وضع بعض أسلاك النفسانيين للصحة العمومية التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، في حالة خدمة لدى وزارة العدل
المادة 6
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرّر بالجزائر في 23 رمضان عام 1432 الموافق 23 غشت سنة .2011 وزير العدل، حافظ الأختام وزير الصحة والسكان الطيب بلعيز وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال