المادة 9
يعين المترشحون الناجحون في المسابقة بالمدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية بصفتهم تلاميذ مراقبين متمرنين ويتابعون دروسا تعليمية مهنية التي يمكن أن تدوم سنتين وتنقسم الى قسمين .. 1 فترة للتكوين العام ،
2 - فترة للتكوين المهني ..
يجب على التلاميذ لكي يتسنى لهم متابعة الفترة الدراسية الثانية أن يحصلوا خلال الفترة الأولى على معدل عام يساوى على الاقل عشرة على عشرين ..
اما الذين كان معدلهم خلال الفترة الدراسية الأولى أقل من 10 على 20 فيطردون من المدرسة أو يعادون الى سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين وذلك بناء على مقرر من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
وعلى اثر الدروس فان التلاميذ الذين كان معدلهم يتراوح بين 9 و 12 فيعينون موقتا فى مركز للمواصلات السلكية واللاسلكية ريثما يجرى عليهم امتحان استثنائي خلال ستة اشهر بعد تاريخ امتحان التخرج .
ان التلاميذ الذين يحصلون على معدل عام أقل من على 20 في امتحان انتهاء الدروس وكذا التلاميذ الذين يجتازون اختبارات الامتحان الاستثنائي بدون ان يحصلوا على علامة تساوى على الاقل 12 يسرحون أو يعادون في سلكهم الاصلي اذا كانوا مرسمين .. 1240 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 9 ربيع الثاني عام 1388 ه