قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لقبول تلاميذ مراقبين فى فرع ( التحويل والارسال » - 1238
المادة 7
ان المترشحين من أعضاء جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين يحصلون على العدد الادنى من النقط المشروطة ولم يحصلوا على أية علامة تكون سببا فى الرسوب ينتفعون بزيادة 15 نقطة 10