المادة 6
تشتمل المسابقة على الاختبارات التالية :
انشاء يتعلق بموضوع عام ، العامل 2 المدة ساعتان ، الجبر والحساب (مسألتان) ، العامل 3 المدة 3 ساعات ، الهندسة) مسألة واحدة) ، العامل 3 المدة ساعتان ، العربية اختبار (اختياري) المدة 1 ساعة واحدة • ينقط كل اختبار على 20 وفيما يتعلق بالاختبار الاختياري للغة العربية لا يؤخد بعين الاعتبار الا النقط التي تتجاوز العشرة .
لا يمكن التصريح بنجاح أي مترشح اذا لم يحصل على الاجبارية ويكون الحصول على العلامة 6 سببا في الرسوب بالنسبة لكل اختبار ..
يبين البرنامج المفصل للاختبارات التي تشتمل عليها المسابقة في ملحق هذا القرار ..