المادة 4
تتوقف المشاركة في المسابقة على توقيع المترشحين لتعهد بالخدمة الفعلية في ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مدة تسع سنوات على الاقل ابتداء من تاريخ الدخول الى المدرسة الوطنية للدراسات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية ..
المادة ه : يجب ان يشتمل ملف المترشحين على الوثائق الآتية :
- شهادة الميلاد لا يتجاوز تاريخها ثلاثة اشهر ،
- شهادة الجنسية لا يتجاوز تاريخها ثلاثة اشهر ، الشهادة الاصلية المدرسية ،
- نسخة من شهادة النضال البلدية وفي حالة عدم وجوها شهادة الاعتراف ، وهذا بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو منظمة جبهة التحرير الوطني .
يجب ارسال طلب المشاركة فى المسابقة المصحوب بالوثائق المبينة اعلاه الى المديرية الجهوية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابع لها محل اقامة المترشح ..