المادة 3
تفتح المسابقة الى المترشحين المتوفرة فيهم الشروط المحددة فى المادتين 24 و 25 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والمثبتين حيازتهم لبروفي التعليم العام أو الشهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 17 سنة على الاقل و 30 سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1968 ويمكن تأخير حد السن الاعلى بسنة عن كل طفل في كفالة المترشح دون تجاوز 35 سنة ، كما يؤخر السن عن المدة التي قضاها المترشح فى صفوف جيش التحرير الوطني أو في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ..