قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 54 لسنة 1968
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 ربيع الأول عام 1388 الموافق 1 يونيو سنة 1968 يتعلق بتنظيم مسابقة لقبول تلاميذ مراقبين فى فرع ( التحويل والارسال » - 1238
المادة 10
ان التلاميذ الذين يحصلون على علامة تساوى المتغيرة . التمثيل البياني ، حركة مستقيم الاضلاع ذي على الاقل اثنى عشر على عشرين اما عند امتحان التخرج الشكل الموحد واما بعد ان يجتازوا اختبارات الامتحان الاستثنائي يصرح بنجاحهم ويعينون بصفة مفتشين متمرنين ويوضعون تحت تصرف الادارة ليعينوا حسب ترتيبهم فى احد المراكز الشاغرة من التراب الوطني أو يتابعون تمرينهم .