قرار وزاري مشترك · ج.ر عدد 60 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 18 يوليو سنة 1999 ، يعدل ويتمم ملحق القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 غشت سنة 1991 الذي يحدد مشتملات هياكل مراكز إعلام الشبيبة وتنشيطها

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.