قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 27 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 13 أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء مختصة بسلك الاعوان التقنيين والمساعدين التقنيين في المكتبات التابعين لوزارة التعليم والبحث العلمي . 1302
المادة 2
يحدد تشكيل كل لجنة طبقا للجدول أدناه :
ممثلو الادارة ممثلو الموظفين الاسلاك الدائمون الاعوان التقنيون في المكتبات 2 المساعدون التقنيون في المكتبات 2