قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين . 105
المادة 3
يحدد عدد الاماكن الموضوعة للمسابقة ب 100 .
المؤرخ المادة في 4 : 30 مايو وفقا سنة لاحكام 1968 المادة 4 من المرسوم رقم 68 261 المتضمن القانون الاساسي - الحاص للحاسبين الطوبوغرافيين ، يستطيع أن يترشح للمسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه المترشحون البالغون من العمر 17 سنة على الاقل و 25 سنة على الاكثر عند أول يوليو من سنة المسابقة، والمحصلون على شهادة أهلية التعليم العام أو شهادة معادلة