قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 4 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 محرم عام 1398 الموافق 28 ديسمبر سنة 1977 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة خارجية للدخول في سلك الحاسبين الطوبوغرافيين . 105
المادة 11
يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مديرية الادارة العامة لوزارة المالية - قصر الحكومة - الجزائر في ظرف موضعى عليه على الأوراق التالية :
طلب المشاركة في المسابقة .
- نسخة من شهادة الميلاد يقل تاريخها عن سنة .
نسخة من سجل السوابق العدلية (رقم (3) يقل - تاريخها عن ثلاثة أشهر .
- معهادة الجنسية الجزائرية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر.
- نسخة طبق الاصل من شهادة أهلية التعليم العام او الشهادة المعادلة .
شهادة توضح وضعية المترشح ازاء الخدمة الوطنية، وزارة التربية ممد