قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثاني — اللجنة المشتركة لانتقاء وتوجيه المتمهنين
المادة 9
تجتمع اللجنة، بناء على استدعاء من رئيسها قبل خمسة عشر (15) يوما، على الأقل من تاريخ كل دخول للتكوين المهني.
كما يمكن أن تجتمع اللجنة ، بناء على استدعاء من رئيسها كلما اقتضت الحاجة ذلك.