الفصل الثاني — اللجنة المشتركة لانتقاء وتوجيه المتمهنين
المادة 8
تكلف اللجنة على الخصوص، بما يأتي :
- السهر على توجيه المتمهنين المعوّقين جسديا نحو مناصب التمهين المناسبة لإعاقتهم، السهر على احترام معايير تنصيب المتمهنين طبقا للمادة 9 من القانون رقم 18-10 المؤرخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمذكور أعلاه تحديد عدد مناصب التمهين المتوفرة حسب التخصص تحديد معايير انتقاء المترشحين دراسة ملفات المترشحين -تنظيم زيارات لفائدة المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية للتكوين المهني التي تضمن التكوين،
- التأكد من اختبارات الانتقاء والمصادقة عليها، 30 غشت سنة 2020 م ضبط القائمة النهائية للمترشحين قصد تنصيبهم على أساس النتائج المتحصل عليها في اختبارات الانتقاء وبطاقة الرغبات وكذا شروط التنصيب المنصوص عليها في المادة 12 أدناه.