الفصل الثاني — اللجنة المشتركة لانتقاء وتوجيه المتمهنين
المادة 7
تتشكل اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :
مدير المؤسسة العمومية للتكوين المهني، رئيسا،
- المسؤول المكلّف بالتمهين بالمؤسسة العمومية للتكوين المهني، عضوا،
- الأستاذ في التخصص، عضوا، مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين، عضوا، مدير الموارد البشرية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، أو ممثله، عضوا،
- معلّم التمهين للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي عضوا.
تتولى أمانة اللجنة المؤسسة العمومية للتكوين المهني.