قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — إجراءات التنصيب ومرافقة المتمهنين
المادة 16
يضمن أستاذ المؤسسة العمومية للتكوين المهني المكلف بمتابعة المتمهن ، ومعلم التمهين بالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي، تنصيب المتمهنين. 11 محرم عام 1442 ه الجريدة الرسمية 30 غشت سنة 2020 م