قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 50 لسنة 2020
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 ، يحدد كيفيات التوجيه والانتقاء لتنصيب المتمهنين على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري التابعة للقطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي
الفصل الثالث — إجراءات التنصيب ومرافقة المتمهنين
المادة 12
لا يتم تنصيب المتمهنين المقبولين من طرف اللجنة، لمتابعة دورة تكوين عن طريق التمهين، إلا بعد إتمام الإجراءات والتحقيقات الإدارية السارية المفعول على مستوى وزارة الدفاع الوطني.