المادة 5
يكلّف قسم الوسائ ل التقنية والأسطول بما يأتي:
- مركزة طلبات العتاد العلمي والتكنولوجي لهياكل البحث وتقييمها،
- إعداد برنامج التخصيص وفقا لأهداف المصالح المعنية ومتابعة تنفيذه،
- ضمان صيانة التجهيزات العلمية والتكنولوجية الموضوعة تحت تصرف أقسام بحث المركز والمحافظة عليها، 13 جمادى الثانية عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 13 أبريل سنة 2014 م
- تسيير الأسطول وتموينه،
- برمجة حملات بحرية بالتعاون مع أقسام البحث.
ينظم قسم الوسائل التقنية والأسطول في :
- مصلحة الوسائل التقنية،
- مصلحة الأسطول.