قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013، يتضمّن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للبحث والتنمية في الصّيد البحري وتربية المائيات
المادة 2
ينظم المركز تحت سلطة المدير، بمساعدة المدير المساعد والأمين العامّ، في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام بحث وورشات ومحطات تجريبية ومصالح مشتركة.