المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو سنة 1996.
عن وزير المالية وزير البريد والمواصلات الوزير المنتدب محند الصالح يويو لدى وزير المالية المكلف بالميزانية علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات شروط التعيين طريقة الرقم الاستدلالي التعيين من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل، مفتش رئيسي أو الموظفين مقرر مدير 534 ذوي رتبة معادلة ولهم أربع المدرسة
(4) سنوات أقدمية في الرتبة ويقومون بمهام التعليم.
من بين الموظفين ذوي رتبة مساعد إداري رئيسي أو 443 الموظفين ذوي رتبة معادلة مقرر مدير ولهم ثلاث (3) سنوات المدرسة أقدمية في الرتبة.