قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات
المادة 4
زيادة على المرتب القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادة 2 أعلاه، منحة تعويض الخبرة المكتسبة في الرتبة الأصلية وكذا المنح والعلاوات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.