قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات
المادة 3
يتقاضى العمال المعينون قانونا في منصب وارد في الجدول المذكور أعلاه، مرتبا قاعدياً يمنح قسم فئة تصنيف المنصب المشغول.