المادة 2
تستفيد المناصب العليا في المؤسسة، المصنفة في المادة الأولى المذكورة أعلاه، تصنيفا فرعيا حسب ما يأتي :
- إما ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى التي ينص عليها المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي :
التصنيف طريقة المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى المدير ب 3 م المدير الفرعي المدارس الجهوية للدراسات ب 3 م 1- للبريد والتداريب والمواصلات المدير الفرعي للإدارة العامة ب 3 م - 1 والمقتصدية شروط التعيين التعيين الرقم الاستدلالي 700 مرسوم من بين الموظفين ذوي رتبة مهندس تطبيقي على الأقل، 606 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم أربع
(4) سنوات أقدمية في الرتبة.
من بين الموظفين ذوي رتبة متصرف إداري على الأقل، 606 مفتش رئيسي أو الموظفين قرار ذوي رتبة معادلة ولهم أربع
(4) سنوات أقدمية في الرتبة.
- وإما تطبيقا للنظام الوطني للتصنيف في الفئات والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، وذلك كما يأتي : 13 محرم عام 1418 ه الجريدة الرسمية التصنيف 11. 11 المؤسسات المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى رئيس قسم 17 1 المدارس الجهوية الدراسات للبريد والتداريب والمواصلات رئيس قسم الإدارة العامة 15 2 والمقتصدية