قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 31 لسنة 1997
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1417 الموافق 14 يوليو المدارس الجهوية للبريد والمواصلات
المادة الأولى
تصنّف المدارس الجهوية للبريد والمواصلات في شبكة الأرقام الاستدلالية القصوى المحددة في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، تبعا لعدد النقاط وعملا بأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 والمذكور أعلاه وفقا للجدول الآتي :
التصنيف الرقم الاستدلالي الصنف القسم المدارس الجهوية للبريد والمواصلات ب 3 700