قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 16 1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي 17
المادة 7
لا يمكن وضع السلع المستوردة من النيجر والمالي وموريتانيا إلا داخل المعرض الذي يعتبر كمخزن مراقب من قبل الجمارك أو في أي مخزن آخر معين لهذا الغرض.
كل إيداع للسلع يتم خارج هذه الأماكن يعتبر غشا.