قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 19 لسنة 1999
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 16 1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي 17
المادة 4
السلع القادمة أو المتوجهة من و إلى البلدان المجاورة المذكورة في المادة 3 أعلاه، يتم استيرادها أو بيعها أو تصديرها خلال مدة المعرض وفقا للشروط المحددة في هذا القرار.