المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 28 و 35 و 40 من المرسوم التنفيذي رقم 24-414 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1446 الموافق 28 ديسمبر سنة 2024 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد محتوى البرنامج وكيفيات تنظيم التكوين قبل الترقية إلى بعض الرتب التابعة لأسلاك أساتذة التعليم في الصحة العمومية الآتية :
سلك أساتذة التعليم شبه الطبي في الصحة العمومية :
– رتبة مفتش بيداغوجي شبه طبي في الصحة العمومية.
سلك أستاذات التعليم للقابلات في الصحة العمومية :
– رتبة مفتشة بيداغوجية للقابلات في الصحة العمومية.
سلك أساتذة تعليم مستخدمي التخدير في الصحة العمومية :
– رتبة مفتش بيداغوجي لمستخدمي التخدير في الصحة العمومية.