قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16
المادة 8
تجرى الاختبارات بعد ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة .