المادة 6
يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للقبول النهائي .
1 - الاختبارات الكتابية للقبول :
أ) اختبار في موضوع عام يسمح بتقدير المستوى الثقافي للمترشح وأهديته للتعبير كتابه المدة 4 ساعات، المعامل 2 .
للجمهورية الجزائرية 817
ب) دراسة حالة تتصل بتطبيق التقنيات الزراعية على وضع مهنى معين، المدة 4 ساعات، المعامل 3
ج) اختبار تقني زراعى تابع للاختيار ويقدم على شكل أسئلة دراسية، المدة ساعتان، المعامل 2.
وكل علامة تقل عن 5 على 20 في أحد هذه الاختبارات تؤدى للرسوب.
د امتحان باللغة العربية للمترشحين الممتحنين بلغة أجنبية .
ويمكن للمترشحين أن يختاروا بالنسبة لهذا الاختبار اختبارا من بين مختلف سلسلات من التمارين المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المعدل بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المذكور أعلاه ..
وكل علامة تقل عن 4 على 20 تؤدى للرسوب .
2 - الاختبار الشفاهى للقبول النهائي :
أ) اختبار شفوى يتصل بالسياسة الفلاحية تحت شكل محادثة، المدة 15 دقيقة، المعامل 1