قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1978
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1398 الموافق 16
المادة 13
لا يقل للمشاركة في الاختبارين الشفهيين الا المترشحون الذين نالوا في مجموع الاختبارات الكتابية مجموع | النقط التي تحددها لجنة الامتحان.