قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 53 لسنة 1985
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 صفر عام 1406 الموافق 17 أكتوبر سنة 1985 يتضمن اجراء مسابقة داخلية للالتحاق بسلك المفتشين العمداء في الضرائب 1911 الجزائرية الأربعاء
المادة 12
تتكون لجنة المسابقة المذكورة أعلاه من :
مدير الادارة والوسائل أو ممثله، رئيسا.
المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، - مدير الخزينة أو ممثله، -
- ممثل اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك المفتشين الرئيسيين للخرينة.
يشترط أن يكون أعضاء لجنة المسابقة من درجة متصرف ادارى أو درجة تعادلها.