قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 539
المادة 8
ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 6 6 6 6 من هذا القرار الى مديرية الموظفين المديرية الفرعية لتكوين الموظفين الاداريين والتقنيين بوزارة التعليم والبحث العلمي.
المادة و : يحدد وزير التعليم والبحث العلمي قائمة المترشحين للامتحان، ثم تنشر عن طريق اللصق في مؤسسات التعليم العالى.