المادة 7
يشتمل الامتحان على أربعة اختبارات كتابية للقبول، واختبارين شفويين للنجاح. 1 الاختبارات الكتابية للقبول : - أ (أ) اختبار في موضوع يتعلق بالتنظيم الادارى والمالي والمحاسبة للجامعات والمؤسسات التعليم العالى المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
كل علامة تقل عن 4 من 20 يقصى صاحبها.
ب اختبار في موضوع يتعلق بالوسائل القانونية والمحاسبة لانجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات الجامعية وتسييرها وصيانتها، المدة : 3 ساعات، المعامل 4.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء الجزائرية الثلاثاء 9 جمادى الأولى عام 1403 ه
ج) اختبار فى الثقافة العامة يتعلق بموضوع ذى طابع اقتصادى أو سياسي أو اجتماعي، المدة : 3 ساعات، المعامل 3.
وكل علامة تقل عن 5 من 20 توجب الاقصاء.
د اختبار فى اللغة الوطنية، المدة : ساعة ونصف، وكل علامة تقل عن 4 من 20 توجب الاقصاء.
2 - الاختباران الشفويان للنجاح :
أ عرض حول السياسة الجامعية للوطن منذ سنة 1970 ب حوار مع لجنة الامتحان حول برنامج الامتحان الملحق بهذا القرار، المدة : 30 دقيقة، المعامل ..