قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 539
المادة 4
يؤخر الحد الاقصى للسن بسنة واحدة عن كل طفل فى الكفالة دون أن يتجاوز ذلك خمس سنوات ويمدد هذا الحد الى عشر (10) سنوات لفائدة أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 540 الجريدة الرسمية للجمهورية