قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1983
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1403 الموافق 29 نوفمبر سنة 1982 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك المقتصدين بوزارة التعليم والبحث العلمي. 539
المادة 3
طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 78-144 المؤرخ في 10 يونيو سنة 1978 يفتح هذا الامتحان لنواب المقتصدين، والموظفين التابعين لاسلاك من نفس المستوى البالغين من العمر 40 سنة على الأكثر في أول يناير من سنة الامتحان والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة . تخفض هذه الاقدمية بسنة واحدة لفائدة المترشحين الناجحين في امتحان التخرج من دورة تحسين المستوى المنصوص عليها في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 فبراير سنة 1982 المذكور أعلاه.