هذا النص

وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها

قرار وزاري مشترك · 26 مارس سنة 2014

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.