قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
المادة 5
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992 والقرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 7 شعبان عام 1415 الموافق 9 يناير سنة 1995 والمذكورين أعلاه.