قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 58 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 26 مارس سنة 2014، يتضمّن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها
المادة 4
تكون الرتب ة المشغ ولة من طرف الموظف ال ذي استفاد م ن ترقية، محل تحويل إلى الرتبة الجديدة. 58 7 ذو الحجّة عام 1435 ه أوّل أكتوبر سنة م