المادة 2
تضمن تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، المؤسسة أو الإدارة التي يوضعون في حالة الخدم ة لديها، طبقا للأحكام القانون ية الأساس ية المحددة بم وجب المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسومين التّنفيذيين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخين في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والم رسوم التّنف يذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه.