المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنف يذيّ رقم 09-240 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسومين التّنفيذيّين رقم 09-393 ورقم 09-394 المؤرّخ ين في 7 ذي الحجّة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009، والمادّة 3 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 11-121 المؤرّخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة المجاهدين والمصالح التابعة لها، وفي حدود التعداد المنصوص عليه في هذا القرار، الموظفون المنتمون لأحد الأسلاك الآتية :
السلك التعداد - الممارسون الطبيون المختصون في الصحة العمومية 7
- الأطباء العامون في الصحة العمومية 85
- الصيادلة العامون في الصحة العمومية. 4 - جراحو الأسنان العامون في الصحة العمومية 5
- النفسانيون العياديون في الصحة 56 العمومية… - مرممو الأسنان في الصحة العمومية 5
- مساعدو جراحي الأسنان في الصحة العمومية 5
- ممرضون في الصحة العمومية 45
36 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة السلك التعداد - مساعدو التمريض في الصحة العمومية 60 - المختصون في التغذية في الصحة العمومية 40
- المختصون في العلاج الطبيعي والفيزيائي في الصحة العمومية 60
- البصاراتيون النظاراتيون في الصحة العمومية 5
- مقومو البصر في الصحة العمومية 5
- مقومو الأعضاء الاصطناعية في الصحة العمومية 15
- مقومو السمع في الصحة العمومية 5
- المساعدون الاجتماعيون في الصحة العمومية 50