قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968 - .1969 822
المادة 6
ان الايرادات والنفقات الناجمة من تطبيق أحكام هذا القرار ، تقيد في حساب الصندوق الجزائري للتدخل الاقتصادي المفتوح في حسابات محاسب المكتب الجزائري المهني للحبوب ، بقصد تثبيت أسعار الحبوب والمنتجات المشتقة منها والمخصصة للاستهلاك .