قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 يتعلق بالتدابير التنظيمية المطبقة على البيوع الخاصة بأنواع الدقيق والسميد خلال موسم 1968 - .1969 822
المادة 2
يتناول أصحاب مصانع السميد لغاية 16 ديسمبر سنة 1968 عن كل قنطار من السميد من نوع F SSS F محول الى دقيق ومخلوط بالدقيق العادى 10 ٪ من المنتوج المحصل عليه ، . تعويضا قدره 4037 د ج . وأن الناتج الاجمالي الحاصل بعد الخلط يضاف الى كميات الدقيق المعد للخبز من النوع العادي ويترتب عليه أداء الاتاوى المقررة في المادة الاولى من هذا القرار بالنسبة لهذا النوع