قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 8 لسنة 1986
قرار وزاري مشترك مؤرخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985 يحدد كيفيات تطبيق المادة 7 الفقرة (2 (2) من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 الأربعاء . 271 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، على صفقات استيراد بعض المنتوجات التي يبرمها المتعاملون العموميون التابعون لوصاية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 305
المادة 7
تدرس لجنة الصفقات المختصة الملف استنادا الى المعلومات والوثائق المقدمة المطابقة للتنظيم المعمول به ولاحكام هذا القرار.
وتحرر محضرا يثبت جميع الملاحظات المتعلقة بمطابقة الصفقات للتنظيم المعمول به.